حميد بن زنجوية

908

كتاب الأموال

فكان سليمان يقول : من كلّ عشرة أزقاق زقّ . قال سعيد : الزقّ يسع قسطين « 1 » . ( 2017 ) أخبرنا حميد حدّثني عليّ بن المدينيّ أنا صفوان بن عيسى الزّهريّ أن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، قال : أخبرني منير بن عبد اللّه عن أبيه عن سعد ابن أبي ذباب ، قال : قدمت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم / فأسلمت ، وقلت : يا رسول اللّه ، اجعل لقومي ما أسلموا عليه . قال : ففعل رسول اللّه - [ صلى اللّه ] « 2 » عليه وسلم - . قال : واستعملني عليهم . ثمّ استعملني / أبو بكر « 3 » بعده عليهم . ثمّ استعملني عمر « 3 » عليهم . قال : [ وكان ] « 4 » من أهل السّراة . قال : فقال لهم : في العسل زكاة . وإنّه لا خير في مال لا يزكّى . قالوا : كم ترى ؟ قلت : العشر . قال : فأخذ منهم العشر ، فقدم به على عمر « 5 » ، وأخبره بما فيه . قال : فأخذه عمر « 3 » فباعه ، وجعله في صدقات المسلمين « 6 » .

--> ( 1 ) أخرجه جه 1 : 584 ، وعبد الرزاق 4 : 63 ، وأبو عبيد 597 ، ش 3 : 141 ، حم 3 : 141 هذا الحديث من طريق عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناده عند ابن زنجويه وألفاظ بعضهم مثل لفظه . وهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه . قال ابن حجر في الإصابة 4 : 8 : ( سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة ، فهذا السند منقطع ) وحكى البيهقي في سننه 4 : 126 ، والزيلعيّ 2 : 391 أنّ الترمذي سأل البخاري عنه ، فقال : ( هذا حديث مرسل . سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة . وليس في زكاة العسل شيء يصح ) . وفي المحلى لابن حزم 5 : 232 نحو قول البخاري هذا . وأبو سيّارة المتعيّ صحابي ترجم له الحافظ في الإصابة 4 : 98 وأشار إلى حديثه هذا . ( 2 ) ليست في الأصل . وثابته في « ظ » . ( 3 ) في « ظ » ( رضي اللّه عنه ) . ( 4 ) في الأصل « كا » ، والمثبت من « ظ » . ( 5 ) في « ظ » ( رحمة اللّه عليه ) . ( 6 ) أخرجه أبو عبيد 597 ، ش 3 : 141 - 142 ، والبزار ، ( كما قال الهيثمي في كشف الأستار 1 : 416 ) ، هق 4 : 127 من طريق صفوان بن عيسى بهذا الإسناد نحوه . والحديث قال ابن عبد البر في الاستيعاب ( على هامش الإصابة 2 : 47 ) في ترجمة سعد بن أبي ذباب : ( روي عنه حديث واحد في زكاة العسل بإسناد مجهول ) . وقال ابن حزم 5 : 232 : ( منير ابن عبد اللّه عن أبيه . كلاهما مجهول ) . وضعّف البيهقي عبد اللّه والد منير ، ونقل عن ابن المديني -